كتب..عبده الشربيني حمام
لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ﴾
الأصل فيما تملكه الزوجه من مال أنه لها لا لزوجها ، وسواء
كان هذا المال من تجارة لها، أو من ميراث أو كان من مهرها،
ولا يوجد للزوج فيه نصيباً، بل هو ملك لها لا يحل له منه إلا
ما تبذله له عن طيب نفسٍ منها.
العنف ضدد المرأه من أجل الإستلاء على ماتملك المرأة من مال تم تحريمه في القرءان
لأنه حقا لها وحدها ،ليس للزوج وهذا الموضوع يستحق منا الرجوع إلى القرءان الكريم.