مصر تفتح ذراعيها
بقلم اللواء/ رأفت الشرقاوى مساعد وزير الداخلية الأسبق بقطاع الامن العام – المحاضر باكاديمية الشرطة
” لله أشد فرحًا بتوبة عبده من أحدكم براحلته التي عليها طعامه وشرابه فأضلها في أرض فلاة فاضطجع قد أيس منها
فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة على رأسه فلما رآها أخذ بخطامها وقال من شدة الفرح:
اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح ” وهذا تشبيه ولله المثل الأعلى فى فرحة مصر بعودة “716” أبن من أبنائها إلى حضن الوطن بعد أن أقعلوا عن الأنشطة الغير مشروعة .
مصر تفتح ذراعيها لكل الأبناء المخلصين والذين ضلوا الطريق وسرعان ما عادوا إلى أحضانها
وتابوا وأنابوا وعرفوا شأنها وقيمتها بعد أن أضلتهم الجماعة المحظورة وحادوا عن الطريق المستقيم
فوجدوا أنفسهم قد هووا إلى بئس المصير .
أصدرت محكمة الجنايات بناءً على طلب النيابة العامة قرارًا برفع أسماء 716 شخصًا قوائم الإرهاب دفعة واحدة
وذلك في إطار توجه الدولة نحو مراجعة شاملة لموقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، بعد أن توقفوا عن الأنشطة غير مشروعة ضد الدولة..
وجاء هذا القرار بعد تكليف النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء تحريات دقيقة للتأكد من مدى استمرار الأنشطة الإرهابية للمسجلين على هذه القوائم.
وأسفرت التحريات عن توقف المذكورين عن القيام بأي أنشطة غير مشروعة ضد الدولة أو مؤسساتها
ما دفع النائب العام إلى عرض نتائج التحقيقات على محكمة الجنايات التي استجابت لطلب النيابة وقررت رفع أسمائهم.
وأوضحت النيابة العامة في بيانها أنها مستمرة في مراجعة موقف باقي المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
مشيرة إلى أن من يثبت توقف نشاطه غير المشروع سيتم رفع اسمه من القوائم وفقًا للإجراءات القانونية.
يُذكر أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز العدالة وتطبيق القانون على أسس من الدقة والمراجعة المستمرة.
تعريف الكيان الإرهابي وفقآ لقانون الكيانات الإرهابية رقم ” 8 ” لسنة 2015 :
هو الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات
وما في حكمها أو غيرها من التجمعات أيا كانت طبيعتها أو شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد
أو خارجها إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم
أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها
أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية
أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو غيرها من المرافق العامة أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية
أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أوجه نشاطها أو بعضه
أو مقاومتها أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع سيرها أو عرقلته أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام
أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن
أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي.
ويسرى ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.
الإرهابي:
كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت
ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولي قيادة أو زعامة أو إدارة
أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من هذا القانون أو قام بتمويلها، أو ساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
يترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها من هذا القانون خلاف ذلك:
أولا – بالنسبة للكيانات الإرهابية:
1- حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته.
2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة
والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
5- حظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.
ثانيا – بالنسبة للإرهابيين:
1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.
3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.
4- عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال.
5- الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.
6- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها
أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
7- حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.
8- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة.
9- وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.
وفي جميع الأحوال، تراعى حقوق غير الحسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج الصادرة وفقا لأحكام هذه المادة.
وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل في حدود اختصاصه، بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنية في الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أي من القائمتين.
حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن
وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها
ليلها ونهارها أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .