بقلم : فهيم سيداروس
بلاغ إلي هيئة الإسكان والتعمير
توحد مخالفات لا حصر لها بالمشروع القومي للإسكان بمدينة بدر الحي الرابع مشروع ربوة بدر تنفيذ شركه باك تك.
رئيس مجلس إدارتها علاء السقطي تم بيع العمارات( 5 ) و (6 ) الي جامعة بدر الخاصه وهذا مخالف لشروط الإسكان القومي.
حسب عقود وزارة الإسكان القرار الوزاري رقم 469.بتاريخ 15/12/2012 علما إن المشروع مرحلتين.
فقط تم الإعلان عن مراحله ثالثه … لفتح مجال لنصب أخر، كما أن هناك مخالفات من سرقة المرافق، وتوصيل وصلات مخالفه من عدادات الشركه وتقوم شركة بتحصيل الإستهلاك .
هذا هو صميم سرقة المال العام… كما يتم حفظ المحاضر، والشكاوي، لابد من فتح تحقيق
فكافة الأوراق والمستندات من المحاضر والقرارات الوزاره، وعقود وزارة الاسكان والصور، وإعلانات الوسيط، والرسومات الهندسه الخاصه بمشروع ربوة بدر موجوده
فهذا هو فساد ونصب علي الدوله، والمواطنين بالمشروع القومي للإسكان إسكان مبارك سابقا بمدينة بدر الحي الرابع مشروع ، ربوة بدر علاءالسقطي.
فهناك إستغاثة للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي
إن الحي السادس حي الأشباح أين الجهاز ومجلس الأمناء لا إناره، ولا مياه، ولا خدمات كلها متهالكه مع إنها جديده.
ونحن ننادي بأن رئيس جهاز بدر، ومجلس الأمناء بإنهم غير أمناء، وغير جديرين بمناصبهم.
لابد وأن يكون في خدمات للمساجد وللمدارس قبل إستلام الأرض وقبل السكن فإنها مدينه الأشباح.
نطالب باقاله مجلس الامناء، وباقاله رئيس جهاز
ماذا تعملون أنتم جالسين في مكتبكم ولا تقدمون خدمات ماهي وظيفتكم؟
لقد أصدر رئيس الجمهورية بعد إقرار مجلس النواب تعديلاً لقانون الكهرباء برقم 192 لسنة 2020 في 5 سبتمبر الماضي، متضمناً تشديد عدة عقوبات لمواجهة ظاهرتي ضلوع بعض العاملين في هذا المجال بتوصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون، أو امتناعهم عمداً عن تقديم الخدمات، بحسب المذكرة الإيضاحية له.
وتم تعديل المادة 70 من قانون الكهرباء ليعاقب “بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين” كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية:
توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووفقا للمادة ذاتها تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.