كتب / أحمد المحمدي سليمان الــمـحـــامــي
نصت المادة 54 من الدستور المصري ان الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.
ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقًا للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا.
وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مُنتدب. “
هذا ما نص علية الدستور والقانون أما وان كان هناك ظرف الاستعجال قد توافر فان ذلك يبيع للمحقق ان يجري التحقيق مخافة ضياع الادلة وان ذلك يخضع لرقابة محكمة الموضوع في تقدير ظرف الاستعجال من عدمة اما وان كانت الظروف أنذاك لم تستدعي التحقيق علي وجه السرعة بدون محام يقع التحقيق باطلاً وهو بطلان من النظام العام من شأنه ان يجعل المحاكمة بها قصور وكل ذلك من اجل تحقيق دفاع حقيقي للمواطن وعدم المصادره علي حقة في الاستعانه بمحام ويكون هذا المحامي علي درجة قيد المحامين المقبولين في المرافعة امام المحاكم الابتدائية علي الاقل وما يعلوها ليتحقق الغاية من تواجد المحامي في قيامة بدفاع حقيقي لا دفاع شكلي فحسب بل دفاع حقيقي يضمن للمتهم محاكمة عادلة .
وتحدثت احكام قانون الاجراءات الجنائبة في نص المادة 375 و 377 قانون الاجراءات الجنائية المصري في شأن ضرورة وجود محام بكافة المحاكمات الجنائية من بدايتها الي النهاية لحين صدور حكم نهائي ضماناً حقيقياً للمتهم في ابداء ما يدافع به عن نفسه .
ونصت المادة 174 من قانون الاجراءات الجنائية علي عدم جواز استجواب المتهم الا اذا قبل ذلك وبموافقة محامية
و أن محكمة النقض المصرية قد أستقرت في حكم غاية في الأهمية وهو ما سنعرضه فيما هو آت :-
عدم جواز استجواب المتهم الا اذا قبل ذلك وبموافقة محامية و عدم الاستجواب يعني مناقشة المتهم في ادلة الدعوي وجوانبها تفصيلياً سواء كانت أدلة نفي أو أدلة أتهام صحة أستجواب المحكمة للمتهم رهن . بقبولة .
طعن رقم 5110 لسنة 84 ق – لسنة 15 / 11 / 2014
نقاش حول الموضوع الحالي