كتب حامد راضي
أصدرت المحكمة الإدارية العليا يوم الاربعاء 15/7 مبدأ قضائي هام بشأن قعود وتراخي جهة الإدارة عن استعمال الرخصة المقرر لها بالازالة للأعمال المختلفة مدد طويلة صدرت بعدها بعض التشريعات المعدلة لقانون توجيه وتنظيم اعمال البناء رقم 106لسنة 1976
ويعتبر قرارها بإزالة مباني مخالفة بعد فترة طويلة مخالف لصحيح حكم القانون ويجب إلغاؤه فور صدوره
صدر المبدأ برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر ابو العينين نائب رئيس مجلس الدولة بعضوية المستشارين محمد المنجي ناصر النقيب الدكتور محمود سلامه وخالد محمد نواب رئيس مجلس الدولة
حيث اعتبرت المحكمة أن هذا التراخي من جانب جهة الإدارة في إزالة البناء المخالف يحول دون استفادة أصحاب الشأن من أحكام هذه التشريعات والتي أجازت لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذيه أو القرارات المنفذه له بشأن توجيه وتنظيم اعمال البناء وذلك قبل العمل بها أن يتقدم بطلب الي الوحدة المحلية خلال المهلة المحددة بكل منها لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده
ورتب المشرع علي ذلك وقف الإجراءات المتخذة بقوة القانون إلي أن تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة: بمعرفة اللجنه المنصوص عليها بالمادة 16 من القانون المشار إليه والعرض علي المحافظ المختص لإصدار قرار الازاله أو التصحيح
ومن ثم اعتبرت المحكمه أن تراخي جهة الإدارة في استعمال الحق المقرر لها بالازالة والذي كان متاحا لها طوال هذه المدة الطويلة ثم استعمالها بعد تلك السنوات الطوال لهذا الحق يكون من شأنه المساس والإضرار بمراكز قانونية استقرت في ظل القوانين السارية وقت حدوث المخالفة
وبالتالي لا يجوز المساس بهذه المباني سواء بإزالتها أو تصحيحها وبناء عليه فإن القرار الصادر بالازالة المطعون فيه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون ما يتعين القضاء بالغائه


































































